تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث في اللُّقَطة

(٤٣٥) قال النسائي (١): ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، ثنا الوليد بن كثير -قال عيسى: وكان ثقةً في الحديث- عن عمرو بن شعيب، عن عاصم، وعمر (٢) ابني سفيان بن عبد الله: أنَّ سفيان بن عبد الله وَجَدَ عَيبَةً، فأتى بها عمرَ بن الخطاب، قال: عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ عُرِفَتْ فذاك، وإلا فهي لك (٣). فلَقِيَهُ من العامِ المُقبِلِ في الموسمِ، فذَكَرها له، فقال: هي لكَ، إنَّ رسولَ الله ﷺ / (ق ١٦٥) أَمَرَنا بذلك. قال: لا حاجةَ لي بها. فقَبَضهَا عمرُ، وجَعَلهَا في بيتِ المالِ.

إسناد جيد.

وكذا وقع في رواية النسائي: «عن عاصم وعمر ابني سفيان»، والصواب: «وعمرو». والله أعلم.

(١) في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٤٨ رقم ٥٧٨٨ - ط مؤسسة الرسالة).

(٢) كذا ورد بالأصل. و«تحفة الأشراف» (٨/ ٢٦ رقم ١٠٤٥٦). وفي المطبوع: «عمرو»، وهو الصواب، كما سينبِّه المؤلِّف، وهو الموافق لرواية ابن الأحمر، كما ذَكَر ذلك الحافظ في «النكت الظِّرَاف».

(٣) زاد في المطبوع: «فلم تُعرَفْ».

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٥٥