تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا، وبالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا، أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد;... وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم, وأتما العقد عليه فهو جائز; لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد(1).

المطلب الثامن: الاستصناع:

أولاً: تعريفه وصورته ومعناه:

الأول: تعريفه:

أولاً: لغة: طلب الصنع وسؤاله(2).

ثانياً: اصطلاحاً:

طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع(3).

عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاً، فالعامل صانع، والمشتري مستصنع، والشيء مصنوع(4).

والمبيع في الاستصناع: هو العين لا عمل الصانع، ولو أتى الصانع للمستصنع بخف من صنعه, أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحاً(5).

الثاني: صورته: وهي أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما: اعمل لي طاولة, أو باباً من حديد من عندك بثمن كذا, ويبيِّن نوع ما يعمل وقدره وصفته, فيقول الصانع: نعم(6).

(1) ينظر: المبسوط 13: 8، وبدائع الصنائع 5: 158، وغيرها. ومن أراد الوقوف على اختلاف الفقهاء فيه وأدلة جوازه ومنعه فليراجع كتاب حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون للدكتور محمد عقلة ص21-98.

(2) ينظر: طلبة الطلبة ص109، وغيرها.

(3) ينظر: مرشد الحيران المادة 569، ينظر: فقه المعاملات ص150، وغيرها.

(4) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 124 1: 114، وغيرها.

(5) ينظر: درر الحكام 1: 115، وغيرها.

(6) ينظر: شرح الوقاية ص560-561، والبدائع 5: 2، وغيرها.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ١٩٧