تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الخامس: بيوع الأمانة:

سيكون الحديث عن أحكام بيوع الأمانة مع بعضها البعض؛ لاتفاقها في الأحكام على التفصيل الآتي:

أولاً: أنواعها:

الأول: بيع المرابحة(1):

وهو بيع بثمن سابق وزيادة(2)، أو بيع المشترى بثمنه وفضل(3).

فهي أن يشترط أن المبيع بالثمن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم(4)، كأن يقول البائع للمشتري: قد كلفني هذا المال مئة دينار فأبيعه لك بمئة وعشرة دنانير(5).

الثاني: بيع التولية:

وهو بيع بثمن سابق(6)، أو بيع المشترى بثمنه وزيادة(7).

فهي أن يشترط أن المبيع بالثمن الأول الذي اشترى به بلا فضل(8)، فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا نقصان على ذلك الثمن، كما لو اشترى أحدٌ مالاً بعشر دنانير فباعه من آخر بعشر أيضاً(9).

الثالث: الوضيعة:

وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه(10).

فيقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع، كأن يشتري شخص مالاً بعشرة دنانير فيبيعه بتسعة(11).

الرابع: الإشراك:

(1) ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمشروعية بيع المرابحة بلا كراهة. ينظر: فقه المعاملات ص85، وغيره.

(2) ينظر: كنز الدقائق 4: 74، وغيرها.

(3) ينظر: وقاية الرواية ص538، وغيرها.

(4) ينظر: شرح الوقاية ص538، وغيرها.

(5) ينظر: درر الحكام 1: 114، وبيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية 27-29، وغيرها.

(6) ينظر: كنز الدقائق 4: 74، وغيرها.

(7) ينظر: وقاية الرواية ص538، وغيرها.

(8) ينظر: شرح الوقاية ص538، وغيرها.

(9) ينظر: درر الحكام 1: 114، وغيرها.

(10) ينظر: رد المحتار 5: 132، وبدائع الصنائع 2: 220، وغيرها.

(11) ينظر: درر الحكام 1: 114، وغيرها. وتراجع مسألة حساب رأس المال في الوضيعة في البدائع 5: 227، وغيرها.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ١٤١