الثاني: بيع المُحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حرزاً(1).
ودليلهما:
إنه بيع الكيلي بجنسه مجازفة فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا موضعين على الأرض(2).
عن ابن عمر - رضي الله عنه -، (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً)(3).
(1) ينظر: الاختيار 2: 257، والتبيين 4: 47، وغيرها.
(2) ينظر: التبيين 4: 47، والاختيار 2: 257، وغيرها.
(3) في صحيح البخاري 2: 763، وصحيح مسلم 3: 1171، وغيرها.
مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٥٧