تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: بيع المُحاقلة: وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلاً حرزاً(1).

ودليلهما:

إنه بيع الكيلي بجنسه مجازفة فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا موضعين على الأرض(2).

عن ابن عمر - رضي الله عنه -، (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً)(3).

(1) ينظر: الاختيار 2: 257، والتبيين 4: 47، وغيرها.

(2) ينظر: التبيين 4: 47، والاختيار 2: 257، وغيرها.

(3) في صحيح البخاري 2: 763، وصحيح مسلم 3: 1171، وغيرها.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ١٥٧