AUTO مسألة
في القوم الذين يغيرون على غيرهم ظلما هل يجوز أخذ ما يجلبون به من المال أم لا يجوز من غير ولاية للمغار عليهم من قبل الإمام؟
الجواب عن ذلك: إن من أغار عليه الظالمون في وقت الإمام وغير وقته جاز له أخذ ما أجلبوا به عليه من كراع وسلاح، وكان عليه الخمس، وليس له أخذ ما وراء ذلك تضمينا لعدم الولاية فيصل المبيح الشرعي.
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨