تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن قتل النساء والصبيان

٢٠٤٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ:

«وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» (١) .

• وفي رواية (٢): «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» (٣) .

(١) اللفظ للبخاري (٣٠١٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع، به.

(٢) اللفظ للبخاري (٣٠١٤) قال: حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا الليث، عن نافع، به.

(٣) أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدَّارِمي، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٣ · ص ١٩١