تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب متى يُجاز للقتال

٢٠٠٠ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

«عُرضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحِدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَاسْتَصْغَرَنِي، وَعُرضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي» (١) .

• وفي رواية (٢): «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي» (٣) .

(١) اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة (٣٧٣٥٩) قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

(٢) اللفظ لمسلم ٦/ ٢٩ (٤٨٧٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.

(٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٣ · ص ١٤٧