تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الدعوة عند القتال

٢٠٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَونٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ؛ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ:

«إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، قَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذُرِّيَّتَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ».

حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ (١)، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ (٢) .

• وفي رواية (٣): «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَونٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الأَمِيرِ؟ فَقَالَ: لَا يَحْمِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، قَالَ: وَمَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَزْوِ، هَلْ سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ فِيهِ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَنِي؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، يَعْنِي خُزَاعَةَ، وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنعَامُهُمْ عَلَى الْمَاءِ تُسْقَى، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَخَذَ أَنعَامَهُمْ، فَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَصَابَ فِيهِ جُوَيْرِيَةَ» (٤) .

(١) القائل: «وحدثني»؛ هو نافع مولى عبد الله بن عمر، وعبد الله؛ هو ابن عمر.

(٢) اللفظ لأحمد (٤٩٦٧) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا ابن عون، به.

(٣) اللفظ للنَّسَائي في «الكبرى» (٨٨٤٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زُرَيع، قال: حدثنا ابن عون، به.

(٤) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٣ · ص ١٧٧