باب النهي عن قلائد الوَتَر في أعناق الإبل
٢٠٣٧ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنصَارِيَّ، رضي الله عنه، أَخْبَرَهُ؛
«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، (قَالَ عَبْدُ اللهِ (١): حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ) فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ، إِلَّا قُطِعَتْ» (٢) .
(١) هو عبد الله بن أَبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزم، راوي هذا الحديث عن عباد بن تميم.
(٢) أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود. واللفظ للبخاري (٣٠٠٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨