تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهى عن الشِّغار

١٠٠٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»

قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ، وَيُزَوِّجُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ، وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ (١).

(١) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٤٧٨٣) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٣٦