تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٠١ - عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، رضي الله عنه، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا» (١).

(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للبخاري (٥١٠٨) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٣٥