تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في الخِطبة

٩٧٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (١).

• وفي رواية (٢): «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» (٣).

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٦٣٦) عن نافع، به.

(٢) اللفظ لأحمد (٦١٤٤) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، أخبرنا نافع، به.

(٣) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٠