باب لاتسأل المرأة طلاق اختهَا
٩٩٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» (١).
(١) أخرجه مالك، والبُخاري، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٦٦٠١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠