تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته، هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح.

- إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب، لأي سبب سواء كان لحكة أو غيرها، فلا حرج ولا بأس ولا يبطل المسح بذلك، لأنه لم يخلعهما.

- إذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.

- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول، ولا يجوز المسح على الأعلى.

- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث وتوضأ ومسح على جوربه أو خفه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني، لأنه لبسه على طهارة، لكن تبتدئ المدة من مسح الأول.

- إذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخر ومسح الأعلى ثم خلعه، يجوز المسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.

- حكم مسح الكنادر؟ حكمها كما في (المسائل الأربعة السابقة):

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ص ٣٨