تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "إني من النقباء (1) الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله " (2) .

4- حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " (3) .

5- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء (4) " (5) .

وأما الإجماع:

... فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق (6) .

المبحث الثالث:

مشروعية القصاص في النفس وما دون النفس

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في مشروعية القصاص في النفس

أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه (7)

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٧ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٧ · ص ٣٠٧