تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم (1) القتل إلى أربعة:

1- العمد.

2- شبه العمد.

3- الخطأ.

4- ما جرى مجرى الخطأ.

ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.

التقسيم الثلاثي:

قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (2) ، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه (3) ، وبه قال الشافعية (4) والحنابلة في المعتمد عندهم (5) القتل إلى ثلاثة أقسام:

1- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه (6) من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا (7) .

2- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصى صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله (8) .

3- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:

أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.

ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم (9) .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٧ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٧ · ص ٣٠٣