والرجال بن عنفوة، فجعلتُ أقولُ: من هذا الشقي؟ قال: فلما توفى رسول الله - ﷺ -، وارتدت بنو حنيفة، وافتتن الرجالُ، وشهد لمسيلمة على رسول الله - ﷺ - أنه أشركهُ معه في الأمر من بعده. قال فقلتُ: ما قال رسول الله - ﷺ - فهو حقٌّ. قال: وكان الرجال يقولُ: هُما كبشان انتطحا فأحبهُما إلينا كبشُنا) (١) .
(محمد بن سيرين عنهُ)
٢٩٥٨ - قال النسائي: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوهاب/ الثقفي، عن هشام بن حسان، عن محمد ونافع قالا: أخبرَ رافعٌ: (أن النبي - ﷺ - نهى عن كراء المزارع) (١) .
(محمد بن مُسلم بن شهاب الزُّهري عنهُ)
٢٩٥٩ - (أن رسول الله - ﷺ - نهى عن كراء الأرض والمزارع) . الحديث رواهُ النسائي من حديث شعيب (٢) وعبد الكريم بن الحارث عن الزهري، عن رافع
وفيه كلامٌ لسعيد بن المُسيب (٣) .
٢٩٦٠ - وقد رواهُ ابن لهيعة بن أبي يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهابٍ، عن أُسيد بن رافع عنهُ (٤) .
(١) المعجم الكبير للطبراني: ٤/٣٣٨. قال الهيثمي: رواه الطبراني، وقال فيه الرحال بالحاء المهملة المشددة، وهكذا قاله الواقدي والمدائني وتبعهما عبد الغني بن سعيد، ووهم في ذلك، والأكثرون قالوا إنه بالجيم: الدارقطني وابن ماكولا.
وفي إسناد هذا الحديث الواقدي، وهو ضعيف: ٨/٢٨٩.
(١) يرجع إلى المجتبي: كتاب المزارعة: ٧/٤٤.
(٢) في المخطوطة: (شعبة)، وما أثبتناه من المرجع ومن تحفة الأشراف: ٣/١٥٦.
(٣) () ... المجتبي: كتاب المزارعة: ٧/٤٢، وكان ابن المسيب يقول: (ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس) .
(٤) تحفة الأشراف: ٣/١٥٦.