تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفد على رسول الله - ﷺ -، فسماهُ عبد الرحمن، وكساهُ بُردًا وحملهُ عن ناقةٍ) (١) .

٥٤١ - (ربيع الأنصاري) (١)

٣٠١٤ - روى الطبراني من حديث أبي بكر وعثمان بن [أبي] شيبة، عن جرير، عن عبد الملك بن عُمير، عن ربيع الأنصاري. قال: (عاد رسولُ الله - ﷺ - ابن [أخي] جبرٍ الأنصاري، فجعل أهلهُ يبكون عليه، فقال [لهم جبرٌ]: لا تؤذوا رسول [الله] بأصواتكُم، فقال: [رسولُ الله - ﷺ -]: دعهن يبكين مادام حيًا، فإذا وجبت فليسكتن. فقال قائلٌ: ما كُنا نرى أن [يكون موتك] على فراشك حتى تُقتل في سبيل الله مع رسول الله - ﷺ -. فقال رسولُ الله - ﷺ -: أومَا الشهادة إلا [في] القتل في سبيل الله. إن شُهداء أُمتي إذًا لقليلٌ. إن الطعن والطاعون شهادةٌ، والبطن شهادةٌ، والنفساء بجُمع (٢) شهادةٌ، والحرق شهادةٌ، والغرق شهادةٌ، [والهدم شهادةٌ]، وذات الجنب شهادةٌ) (٣) .

(١) قال ابن حجر: استدركه أبو علي الغساني، وقال: حديثه عند ولد ولده عبد الله بن القاسم. الإصابة.

(١) الربيع الأنصاري الزرقي: له ترجمة في أسد الغابة: ٢/٢٠٥؛ والإصابة: ١/٥٠٥؛ والاستيعاب: ١/٥١٨. وقال ابن عبد البر: لا أقف على نسبه.

(٢) المرأة تموت بجمع: بضم الجيم، أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرًا. والجمع: بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور. والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. النهاية: ١/١٧٦.

(٣) المعجم الكبير للطبراني: ٥/٦٥. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: ٥/٣٠٠.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ٧٢٥