تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(عُثمان بن سهلٍ: وصوابُه عيسى بن سهل)

عن جده رافع بن خديج

٢٩٤٧ - (نهى رسول الله - ﷺ - عن كراء المزارع) رواهُ أبو داود (١) .

(عُثمان بن محمد)

٢٩٤٨ - عن رافع بن خديج: (أن رسول الله - ﷺ - رأى الحُمرة قد ظهرت، فكرهها، فلما مات رافع بن خديج جعلوا على سريره حُمرة وهي قطيفة حمراء فتعجب الناسُ) (٢) .

(عطاء بن أبي رباح عنهُ)

٢٩٤٩ - روى أحمد [عن أسود بن عامر والخزاعي: قالا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء]، عن رافع بن خديج، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: (من زرع في أرض قوم [بغير إذنهم] فليس لهُ من الزرع شئٌ وتردُّ عليه نفقته) .

[قال الخزاعي: (ما أنفقه، وليس له من الزرع شئٌ)] (٣) وأخرجه من طرقٍ أبو داود والترمذي (٤) نحوه.

(١) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب التشديد في المزارعة: ٣/٢٦١ ولفظه: (قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال: دعه، فإن النبي - ﷺ - نهى عن كراء الأرض)، وأخرجه النسائي في المزارعة وقال: (عن عيسى بن سهل بن رافع): ٧/٤٧.

(٢) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤١.

(٣) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤١.

(٤) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها: ٣/٢٦١؛ وأخرجه الترمذي في الأحكام: باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم: ٣/٦٣٩، وقال: هذا حديث حسن غريب؛ وأخرجه ابن ماجه في الرهون: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم: ٢/٨٢٤.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ٦٩٩