تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواهُ البخاري ومسلم (١) .

٢٩١٦ - حدثنا يونس، حدثنا حماد - يعني ابن زيد -، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج: أن عبد الله ابن سهلٍ، ومُحيصة بن مسعودٍ أتيا خيبر في حاجةٍ لهُما، فتفرقا، فقُتل عبد الله بن سهل، ووجدوه مقتولًا. قال: فجاء محيصةُ وحُويصة ابنا مسعودٍ، وجاء عبد الرحمن ابن سهلٍ أخو القتيل، وكان أحدُهما أكبرُ، فلما أتيا رسول الله - ﷺ -، فبدأ الذي أولى بالدم [وكانا هذين أسن]، فقال: كبر كبر. قال: فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله - ﷺ -: (استحقوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين/ منكم، قالوا: يارسول الله أمرٌ لن نشهدهُ فكيف نحلف؟ قال: فتبرؤكم يهودُ بخمسين أيمانًا منهم، فقالوا: قومٌ كفارٌ. قال: " فوداه رسول الله - ﷺ - من قبله) (١) .

رواه الجماعة إلا ابن ماجه (٢) .

(١) الخبر أخرجه البخاري في المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل: ٥/٥٠؛ وفي البيوع عن سهل: ٤/٣٨٧؛ وأخرجه مسلم في البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرايا: ٤/٣٤.

(١) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤٢. وفي نهاية الخبر: (قال: فدخلت مربدًا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل التي رواها رسول الله - ﷺ - برجلها ركضة) .

(٢) الخبر أخرجه البخاري مختصرًا في الصلح: باب الصلح مع المشركين: ٥/٣٠٥؛ وأخرجه بتمامه مع اختلاف في بعض ألفاظه في الجزية والموادعة: ٦/٢٧٥؛ وبلفظ أقرب إلى لفظ المصنف هنا في الأدب: ١٠/٥٣٥، ثم في الديات: ١٢/٢٢٩، وفي الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى أمنائه: ١٣/١٨٤.

وأخرجه أبو داود في الديات: باب القتل بالقسامة: ٤/١٧٧، وفي الباب طرق أخرى للخبر. والترمذي في الديات: باب ماجاء في القسامة: ٤/٣٠ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الكبرى في القضاء، وعدة أبواب أُخر كما في تحفة الأشراف: ٤/٩١.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ٦٨٦