تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 555 - ما جاء في تحريم الرضاعة من ماء الفحل

حديث عائشة - رضي الله عنها-: كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها, ولا يدخل من أرضعه نساء إخوتها (¬1).

قيل لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم، أليس هو مخالف لحديث أبي القعيس؟ (¬2)

قال: نعم، كان القاسم ينكر حديث أبي قعيس (¬3).

= وقالت طائفة أخرى: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداود بن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد، وقالت طائفة أخرى: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة -رضي الله عنها-، والرواية الثانية: عنها أنه لا يحرم أقل من سبع. والثالثة: لا يحرم أقل من عشر، والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول ابن حزم، وخالف داود في هذه المسألة.

(¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 604 قال:

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها , ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.

(¬2) أخرجه البخاري (5103) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب- فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له.

(¬3) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (3348).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٩٣