تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: عكرمة يرسله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).

AUTO 547 - ما جاء في انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل

حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة. . الحديث (¬2).

ذكر الإمام أحمد في "المسند" الخلاف: فرواه محمد بن جعفر عن سعيد بذكر ابن مسعود، ورواه عبد الله بن بكر (¬3) عن سعيد ليس فيه ابن مسعود، وتابع قتادة (¬4) عبد الوهاب عن خلاس على الإرسال.

(¬1) "مسائل صالح" (1073).

(¬2) أخرجه أحمد 1/ 447 قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وعن أبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة! مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين.

فانطلقت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه فأتيني به" أو قال: "فأنبئيني" فأخبرها أن عدتها قد انقضت.

(¬3) "مسند أحمد" 1/ 447 قال: حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عتبة أن سبيعة بنت الحارث، فذكرت الحديث أو نحو ذلك، وقال فيه: "وإذا أتاك كفؤ فأتيني" أو "أنبئيني" وليس فيه ابن مسعود.

(¬4) أخرجه أحمد 1/ 447 بنفس المخرج السابق، وقال عبد الوهاب: عن خلاس، عن ابن عتبة مرسل.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٨٦