تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 545 - ما جاء في ابتداء العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت (¬1).

قال الإمام أحمد: كان إسماعيل ابن علية يحدثنا، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد، فلم يقل: أحسبه، قال: عن ابن عباس، ثم روى ولم يشك.

قال أحمد: فقلت لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن زيد.

قال إسماعيل: أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد! وحرك إسماعيل يده يمينا وشمالا، ولم يعبأ به.

قال أحمد: ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن عباس مرسلا، وقال معمر: عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (¬2).

AUTO 546 - ما جاء في عدة المختلعة

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تعتد بحيضة (¬3).

(¬1) "مصنف ابن أبي شيببة" 4/ 138 قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، يحسبه عن ابن عباس. . فذكره.

(¬2) "العلل" (3555).

(¬3) أخرجه الترمذي (1185) قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي، أنبأنا علي بن بحر، أنبأنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس. . فذكره.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٨٥