تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 542 - ما جاء في الملاعنة بالحمل

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بالحمل (¬1).

قال الإمام أحمد: منكر. وقال: إنما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل (¬2).

وقال مرة: هذا باطل. ثم قال: إن جاءت به كذا وكذا، هذا هو الثابت، وقال: عباد بن عكرمة ليس بشيء هو ضعيف.

قيل للإمام أحمد إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاعن بالحمل؟

قال: لا. ثم قال: بلغني أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهذا خطأ بين. وأقبل يتعجب من إخراجه (¬3).

AUTO (542 م) - ما جاء في إلحاق ولد الملاعنة بأمه

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة (¬4).

قال الإمام أحمد: روى مالك عن نافع أشياء لم يروها غيره، ابن عمر

(¬1) أخرجه أحمد 1/ 255 قال: ثنا وكيع، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس. . الحديث.

(¬2) "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 274، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 239.

(¬3) "تنقيح التحقيق" 3/ 239.

(¬4) أخرجه البخاري (5315)، مسلم (1494) كلاهما من طريق مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، مرفوعا به.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٨٠