تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 529 - ما جاء في طلاق الثلاث

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم (¬1).

قال الإمام أحمد: هذا شاذ مطروح (¬2).

وقال مرة: عندما سئل: بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث (¬3).

وقال مرة: كل أصحاب ابن عباس -رضي الله عنهما- رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك (¬4).

(¬1) أخرجه مسلم (1472) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع -واللفظ لابن رافع- قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال. . الحديث.

(¬2) "شرح علل الترمذي" لابن رجب 236.

(¬3) "المغني" لابن قدامة 8/ 243 - 244.

قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 70: اختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا. فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث. وقال طاوس وبعض أهل الظاهر: لا يقع بذلك إلا واحدة، وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء، وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق.

(¬4) "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" 1/ 414.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٦٨