قال الإمام أحمد: أخاف أن يكون هذا مثل هذا -يعني: عندما قال على حديث "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" هذا منكر، ورده ودا شديدا (¬1).
AUTO 762 - ما جاء في القطع في الخلسة والخيانة
حديث جابر -رضي الله عنه-: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" (¬2).
قال الإمام أحمد: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات (¬3).
(¬1) "تاريخ أبي زرعة" (217، 381).
(¬2) أخرجه الترمذي (1448) قال: حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعا به.
(¬3) "سنن أبي داود" 2/ 542 (4393)، "سنن البيهقي" 8/ 279.
مسألة: قال الخطابى في "معالم السنن" 3/ 264: أجمع أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سرا على صاحبه، والاختلاس غير محترز منه فيه.