بعبد ولا بذمي، ويقتل بالمرأة.
وقال: رواه خالد عن الحسن موقوفا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد (¬1).
وقال مرة: حديث سمرة تركه الحسن (¬2).
وقال مرة: لم يسمعه الحسن من سمرة (¬3).
ومرة: طعن فيه الإمام أحمد (¬4).
ومرة قال: لا أذهب إلى حديث سمرة، وكان الحسن يقول لا يقتل حر بعبد ومخالفته تدل على ضعفه (¬5).
AUTO 761 - ما جاء في العفو عن القاتل
حديث أنس -رضي الله عنه-: "اعف" فأبى، فقال: "خذ أرشك" (¬6).
(¬1) "مسائل أحمد" رواية عبد الله (1416)، (1462).
(¬2) "مسائل أحمد" رواية ابن هانئ (1549).
(¬3) "مسند أحمد" 5/ 10، "المغني" 9/ 350.
(¬4) "جامع العلوم والحكم" (108).
(¬5) "مسائل صالح" (1095)، "المغني" 9/ 350.
(¬6) أخرجه ابن ماجه (2691) قال: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن النحاس وعيسى ابن يونس والحسين بن أبي السرى العسقلاني قالوا: ثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن ثابت البناني، عن أنس ابن مالك قال: أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعف" فأبى فقال: "خذ أرشك" فأبى. قال: "اذهب فاقتله فإنك مثله" قال: فلحق به، فقيل له: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قال: "اقتله فإنك مثله" فخلى سبيله، قال: فرئي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله، قال كأنه قد كان أوثقه.