تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر لأحمد: حديث عوسجة عن ابن عباس في الميراث فقال عوسجة لا أعرفه (¬1).

AUTO 740 - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر

حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (¬2).

قال الإمام أحمد: لم يسمعه هشيم من الزهري وكتبته (¬3).

وقال مرة: إنما يرويه فقط عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (¬4): "لا يتوارث أهل ملتين" (¬5).

(¬1) "سؤالات أبي داود" (235)، "مسائل أبي داود" (1418).

قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

(¬2) أخرجه الترمذي (2107) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، وحدثنا علي بن حجر، أخبرنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد مرفوعا به.

(¬3) "مسائل الإمام أحمد" رواية ابن هانئ (2140)، "العلل" رواية عبد الله (2202).

قلت: ومتن الحديث ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (6764) من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

(¬4) أخرجه أبو داود (2911) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. . الحديث.

(¬5) "الجامع للخلال" 2/ 405، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 318.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٢٤٣