تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 739 - ما جاء في ميراث المولى الأسفل

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلا مات على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- ميراثه (¬1).

= حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه.

وفي "مسند الطيالسي" عن شعبة قلت لعبد الله بن دينار: أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم سأله ابنه عنه، وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسد عن شعبة قلت لابن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم وسأله ابنه حمزة عنه. وكذا وقع في رواية عفان عن شعبة عند أبي نعيم، وأخرجه من وجه آخر أن شعبة قال: قلت لابن دينار: آلله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له، وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله بن دينار، قال لكنا لم نستحلفه، سمعته منه مرارا، وقال ابن العربي في "شرح الترمذي": تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار وهو من الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وكأنه نقل معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الولاء لمن أعتق" قلت: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة في قصة بريرة، لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر أخرجه النسائي وأبو عوانة من طريق الليث عن يحيى بن أيوب، عن مالك، ولفظه: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن بيع الولاء وعن هبته.

مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 12/ 45: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء النسب فكما لا ينقل النسب لا ينقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك، وقال ابن عبد البر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء.

(¬1) أخرجه الترمذي (2106) قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس. . الحديث.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٢٤٢