تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما رواه الناس-: "فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا" (¬1).

وقال مرة: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده (¬2) ولفظه، يقول: عن أبي بردة. فقالوا له: ابن نيار؟ قال: نعم، ومر فيه، فاحتج به أصحاب الأشربة، إنما الحديث حديث ابن بريدة (¬3).

(¬1) "العلل لابن أبي حاتم" 2/ 25 (1551)، "نصب الراية" 6/ 239، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (174)، "تنقيح التحقيق" 482 - 483.

(¬2) أخرجه النسائي 8/ 319 - 320 قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد قال: أنبأنا شريك، عن سماك بن حرب، عن ابن بريدة، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

(¬3) "سنن النسائي" 8/ 319، "نصب الراية" 6/ 239، "مسائل أبي داود" (1859)، "الناسخ والمنسوخ" للأثرم (175)، "مختصر الخلافيات للبيهقي" 5/ 15، "ميزان الاعتدال" 2/ 367، "تنقيح التحقيق" 3/ 482.

قلت: ومتن الحديث ثابت في "صحيح مسلم" (1999) من طريق محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا".

فائدة: قال القاضي في "شرح صحيح مسلم" 13/ 167: هذه الرواية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم" فحذف لفظة: (إلا) للاستثناء ولابد منها.

قلت: وهذا الذي ذكره القاضي رحمه الله تؤيده رواية مسلم التي أتى بها الحافظ في "الفتح" 10/ 60 بلفظ: "إلا في ظروف الأدم" فلعلها تصحيف، والله أعلم.

مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 10/ 60: قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٢٣٩