قال الإمام أحمد: إنما هو خالد بن علقمة الهمداني -يعني مكان مالك بن عرفطة- وهم شعبة (¬1).
AUTO 737 - ما جاء في الرخصة في الشرب في الظروف والأوعية
فيه حديثان:
الأول: حديث أبي بردة بن نيار -رضي الله عنه-: "اشربوا في الظروف ولا تسكروا" (¬2).
قال الإمام أحمد: حديث أبي الأحوص عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة خطأ الإسناد والكلام.
فأما الإسناد: فإن شريكا وأيوب (¬3) ومحمدا ابني جابر روياه، عن
(¬1) "مسند أحمد" 6/ 344.
قلت: وهذا المتن صحيح؛ فقد أخرجه البخاري (5594) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والمزفت.
وقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا.
(¬2) أخرجه النسائي 8/ 319 قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، مرفوعا به.
(¬3) "مسند أحمد" 5/ 356 - 357 قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريد، عن أبيه، قال: خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كنا بودان قال: "مكانكم حتى آتيكم" فانطلق ثم جاءنا وهو سقيم فقال: "إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن هذه الأشربة في هذه الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم".