تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 569 - ما جاء فيما لا يجوز في الأضاحي

حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-: "أربع لا تجوز في الأضاحي" (¬1).

قال الإمام أحمد: ما أحسن حديث البراء في الضحايا (¬2).

AUTO 570 - ما جاء في العتيرة

حديث أبي العشراء عن أبيه: ذكرت العتيرة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحسنها. (¬3).

قال الإمام أحمد: ما أحسنه، يشبه أن يكون صحيحا؛ لأنه من كلام العرب. وقال لابنه: هات الدواة والورقة فكتبه عني (¬4).

وقال مرة: هذا حديث غريب واستحسنه (¬5).

(¬1) أخرجه أبو داود (2802) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى".

(¬2) "تهذيب الكمال" 12/ 33، "تهذيب التهذيب" 2/ 415.

(¬3) أخرجه الخطيب في "تاريخه" 1/ 413 قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: نا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال: نبأنا عمر بن عبد الله بن الحسن الأصبهاني العدل قال: نا أبو مسعود -يعني: أحمد بن الفرات- قال: أخبرنا عبد الرحمن بن قيس، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه، مرفوعا به.

(¬4) "تاريخ بغداد" 1/ 413، "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص 66، "تهذيب التهذيب" 6/ 410.

(¬5) "تاريخ بغداد" 9/ 57، "المناقب" لابن الجوزي ص 66.

فائدة: قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه معنى الحديث.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ١٠٦