تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفا: أنه كان يغسل ذكره (¬1).

قال الإمام أحمد: هو مرسل، أراه بينهما -إسماعيل بن أمية (¬2).

AUTO 54 - ما جاء في الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء أتيته بماء فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض ثم توضأ (¬3).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، إنما هو عن أبي الأحوص عن عبد الله ولم يرفعه (¬4).

= وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

(¬1) "العلل" رواية عبد الله (4817).

(¬2) أخرجه عبد الله في "العلل" (4817) قال: قرأت على أبي: يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال: حدثنا سفيان، عن نافع، عن ابن عمر به.

(¬3) أخرجه أبو داود (45) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك وهذا لفظه (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله -يعني المخرمي- حدثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال. . فذكره

(¬4) "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/ 168.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٩٤