تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 380 - ما جاء في نصف صاع من قمح أو بر

حديث ثعلبة بن أبي صعير: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين" (¬1).

قال الإمام أحمد: ليس بصحيح. إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا.

قيل له: من قبل من هذا؟

قال: من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، وضعف حديث ابن أبي صعير، وسألته عن ابن أبي صعير معروف هو؟ قال: من يعرف ابن أبي صعير؟ ! ليس هو معروفا (¬2).

وقال مرة: يرويه النعمان بن راشد فيقول عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، وغيره لا يرفعه ولا يقول عن أبيه، وليس بمحفوظ، وعامة الحديث ليس فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3).

(¬1) أخرجه أبو داود (1619) قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد، عن الزهري، قال مسدد، عن ثعلبة بن عبد الله ابن أبي صعير، عن أبيه. وقال: سليمان بن داود، عن عبد الله بن ثعلبة -أو ثعلبة بن عبد الله- بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى" زاد سليمان في حديثه: "غني أو فقير".

(¬2) "المغني" 4/ 287، "نصب الراية" 2/ 409.

(¬3) "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 54، "تنقيح التحقيق" 2/ 244.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٤٠٠