تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 379 - الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر

حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: من أدى برا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه (¬1).

قال الإمام أحمد: محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس (¬2).

= هذه الزيادة أحد مثل مالك؛ لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتها.

قلت: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 423: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ.

(¬1) أخرجه الدارقطني 2/ 144 قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو الأشعث، ثنا الثقفي، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: أمرنا أن تعطى صدقة رمضان على الصغير والكبير، والحر والمملوك، صاعا من طعام. . " الحديث وفيه قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه.

(¬2) "نصب الراية" 2/ 407.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٩٩