AUTO 371 - ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها
حديث عائشة رضي الله عنها: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها" (¬1).
قال الإمام أحمد: عندما سئل: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: لا أدري، قد أدخل بينه وبينها مسروق (¬2) إلى غير شيء وذكر هذا الحديث (¬3).
(¬1) أخرجه الترمذي (671) قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت".
(¬2) أخرجه البخاري (1437) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، مرفوعا به.
(¬3) "جامع التحصيل" 197، "مراسيل ابن أبي حاتم" 88.