تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: منكر.

وقال: طلحة بن زيد كان نزل على شعبة ليس بشيء، كان يضع الحديث، وبشر بن نمير هذا ليس بشيء (¬1).

AUTO 370 - ما جاء في فضل المنيحة

حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-: "من منح منحة ورق أو منح ورقا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة" (¬2).

قال الإمام أحمد: لم يسمع شعبة من طلحة إلا هذا الحديث (¬3).

(¬1) "علل أحمد رواية المروذي" (275).

فائدة: قال ابن القيم في "الزاد" 2/ 13 - 14 بتصرف: اختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال الترمذي: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز. قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة، أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار، عن نافع عنه، وصدقة ضعفه أحمد وابن معين، وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل، وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر.

مسألة: قال ابن القيم في "الزاد" 2/ 15: ذهب مالك والشافعي أن ليس في العسل صدقة، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا.

(¬2) أخرجه أحمد في "مسنده" 4/ 285 قال: حدثنا عفان، ثنا شعبة قال: طلحة أخبرني قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، مرفوعا به.

(¬3) "جامع التحصيل" 196، "علل عبد الله" (1919).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٨٨