تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 359 - الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-

حديث عائشة -رضي الله عنها-: وفيه: "هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه" (¬1).

قال الإمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة (¬2)، عبد الرحمن بن القاسم (¬3).

AUTO 360 - ما جاء في نفقة العبد من مال مولاه

حديث عمير مولى آبي اللحم: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم والأجر بينكما نصفان" (¬4).

سئل الإمام أحمد على هذا الحديث فلم يقل فيه شيئا (¬5).

(¬1) ذكره في "مسائل ابن هانئ" (2138) من حديث أبي همام عن ابن فضل قال: حدثنا هشام بن عروة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق" قالت: وعتقت، فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال. . . فذكره.

(¬2) أخرجه مسلم (1504) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. . . الحديث.

(¬3) "مسائل ابن هانئ" (2138).

(¬4) أخرجه مسلم (1025) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا، عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكا. فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.

(¬5) "مسائل حرب" ص 471.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٧٩