تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- شيئا صحيحا (¬1).

ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (¬2).

AUTO 358 - ما جاء في الزكاة على الأقارب

حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (¬3).

قال الإمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (¬4).

(¬1) "مسائل أبي داود" (552).

(¬2) "سير أعلام النبلاء" 6/ 332.

مسألة: قال الترمذي 3/ 24: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأى غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك.

(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 412 قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبد الله. . الحديث.

(¬4) "المغني" 2/ 514.

قلت: للمتن شاهد صحيح في البخاري (1466) عن زينب امرأة عبد الله. . وفيه: فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي -صلى الله عليه وسلم- أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب. قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد الله. قال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٧٨