AUTO 338 - التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة، فكبر أربعا، وسلم تسليمة واحدة (¬1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث عندي موضوع (¬2).
AUTO 339 - ما جاء في الصلاة على الأطفال
فيه حديثان:
الأول: حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه" (¬3).
قال الإمام أحمد: صحيح مرفوع (¬4).
(¬1) أخرجه البيهقي 4/ 43 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، ثنا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة. مرفوعا به.
(¬2) "زاد المعاد" 1/ 509، "تاريخ بغداد" 3/ 273.
فائدة: قال ابن القيم في "الزاد" 1/ 510 - 511: قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟
قال: لا, ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.
(¬3) أخرجه أحمد 4/ 247 قال: حدثنا عبد الواحد الحداد، ثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه".
(¬4) "زاد المعاد" 1/ 513.