تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 338 - التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة، فكبر أربعا، وسلم تسليمة واحدة (¬1).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث عندي موضوع (¬2).

AUTO 339 - ما جاء في الصلاة على الأطفال

فيه حديثان:

الأول: حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه" (¬3).

قال الإمام أحمد: صحيح مرفوع (¬4).

(¬1) أخرجه البيهقي 4/ 43 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، ثنا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة. مرفوعا به.

(¬2) "زاد المعاد" 1/ 509، "تاريخ بغداد" 3/ 273.

فائدة: قال ابن القيم في "الزاد" 1/ 510 - 511: قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟

قال: لا, ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.

(¬3) أخرجه أحمد 4/ 247 قال: حدثنا عبد الواحد الحداد، ثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه".

(¬4) "زاد المعاد" 1/ 513.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٦٢