تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم (¬1).

قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: هو صحيح مرفوعا؟

فقال: نعم هو مرفوع (¬2).

وقال مرة: أجود الأحاديث في المسح حديث شريح عن عائشة (¬3).

الخامس: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: مثله (¬4).

قال الإمام أحمد: ضعيف وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين، فلا تصح له فيه رواية (¬5).

(¬1) أخرجه مسلم (276) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألناه فقال: جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام. . فذكره.

(¬2) "من سؤالات أبي بكر الأثرم لأحمد" (7).

(¬3) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 186.

قلت: اختلف في هذا الحديث على رفعه ووقفه ورجح أحمد الرفع.

(¬4) أخرجه ابن ماجه (555) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلة".

(¬5) "شرح علل الترمذي" 2/ 797.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٤٢