تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مرة: هذا من وجه ضعيف رواه رجاء بن حيوة عن رواد كاتب المغيرة ولم يلقه (¬1).

AUTO 106 - المسح على الخفين للمسافر والمقيم

فيه خمسة أحاديث:

الأول: حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه- أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم (¬2).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو آخر فعله (¬3).

وقال مرة: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين.

قيل: تذهب إليه؟ قال: نعم (¬4).

(¬1) "المغني" 1/ 377، "جامع التحصيل" ص 175، "تنقيح التحقيق" 1/ 194.

مسألة: قال الترمذي في مسح أعلى الخف وأسفله: وهذا قول غير واحد من أصحابه -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك، والشافعي وإسحاق. قال ابن عبد البر في "الاستذكار": لم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين أنه يدخل إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه إلا إنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على ظهور الخفين إلا في الوقت. وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئه المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره فقط. وقال أبو حنيفة: لا يمسح إلا الأعلى.

(¬2) أخرجه أحمد 6/ 27 قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمسح. . الحديث.

(¬3) "نصب الراية" 1/ 163، "تنقيح التحقيق" 1/ 187.

(¬4) "المغني" 1/ 365.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٤٠