AUTO 88 - ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
حديث الوضوء من لحوم الإبل فيه روايتان:
رواية البراء بن عازب (¬1)، ورواية جابر بن سمرة رضي الله عنهما (¬2).
قال الإمام أحمد: جميعا صحيحين (¬3).
وقال: هذا الباب أصح من باب من الذكر (¬4).
(¬1) أخرجه ابن ماجه (494) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضئوا منها".
(¬2) أخرجه مسلم (360) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم.
(¬3) "مسائل عبد الله" للإمام أحمد (59)، "التمهيد" 3/ 349، "التلخيص الحبير" 1/ 116 "الفتاوى" 21/ 260، "المغني" 1/ 251 - 252، "طبقات الحنابلة" 1/ 289.
فائدة: قال ابن تيمية في "الفتاوى" 21/ 15: لقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه وإن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل.
(¬4) "مسائل أبي داود" (1890).