تخطَّ إلى المحتوى

خلاف) ولا خلاف في انه مشروع وانما الخلاف في وجوبه فروى الامام ى عن العترة والشافعي انه واجب (1) في حق الرجال والنساء وقال ابوح وحصله أبو مضر للمذهب وروى عن المرتضى انه سنة فيهما وقال الناصر والامام ى انه واجب في حق الرجال لا النسا قال الامام ي ويندب في سابع الولادة (2) لهما ويكره في الثالث لفعل اليهود ويجير البالغ عليه (3) ويعزر إن تمرد قال الامام ى والمروزي ويجب على الولي للمصلحة (4) وقال اكثر اصش لا يجب للخطر والخنثى المشكل تختن التاه ليعم (5) الواجب ويختن الصغير غيره والكبير نفسه فان تعذر فغيره كالطبيب

(باب الاطعمة (6) والاشربة)

(فصل) في بيان ما يحرم من الحيوانات

واعلم أن جملة ما (يحرم) ثمانية اصناف (الاول كل ذى (7) ناب من السبع (8)) احتراز من الابل فانها ذات ناب لكن ليست من السبع

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.