انما اقر بالنسب (1) لمن اقربه في حال المرض أو في غيره توليجا فعليهم البينة فان اقاموها سمعت وبطل الاقرار (2) والبينة هنا تكون على اقرار المقر (3) انه يريد التوليج ثم يقر بالنسب (4) في ذلك المجلس (5) أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحر من ولده (6) ارثه من هذه الدار ثم يقول في مجلسه هذه الدار لزيد ونحو ذلك قيل ح وانما يبطل الاقرار بالبينة فيما زاد على الثلث (7) سواء كان في حال الصحة ام في خال المرض * قال مولانا عليه السلام وهذا فيه نظر (8) لانه يلزم مثل هذا إذا علم كذبه بأن يكون اكبر منه سنا أو مشهور النسب من غيره قال محمد بن يحيى ان اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر (9) له انما أقر به هو حق واجب قيل ح وتكون يمينه على القطع (10) لانها لم تنتقل إليه من غيره (11) وجاز له ان يحلف على القطع (12) استنادا إلى الظاهر وهو صدق أبيه
(فصل) في شروط الاقرار بالنكاح
إعلم أن شروط الاقرار بالنكاح ما تقدم في اول الباب من كون المقر مكلفا (13) مختارا لم يعلم هزله (14) ولا كذبه (و) يشترط (في النكاح تصادقهما) أي تصادق المقر والمقر به وهل يكفي السكوت كما في النسب الخلاف فيهما واحد فعند الامام ى والفقيه ح أن السكوت كاف وعند المرتضى والفرضيين أن عدم التكذيب لا يكفى ولابد من التصديق (15) (و) انما