غرسك وعملك بلى أذن (1) وقال بل بإذن كانت البينة على الاجير و(القول لرب الارض) فيهما أي (في القدر المؤجر (2) وفي (نفي الاذن) لان الظاهر معه (و) أما إذا اختلفا ممن البذر ليأخذ الزرع والارض والزرع في يد أحدهما كانت البينة على الخارج والقول (لذي اليد عليها (3) في أن البذر (4) منه لان الظاهر معه
(باب الاحياء والتحجر)
(فصل
و) يجوز (للمسلم فقط الاستقلال باحياء أرض) أي من دون إذن الامام نص عليه الهادي (عليلم) في الاحكام وهو اختيار (م) بالله وقال (ط) وذكره في المنتخب (5) أنه لا يجوز إحياء الموات (6) إلا بإذن الامام قوله للمسلم فقط يعني لا للذمي (7) فلا يجوز له إحياء الموات (8) وليس للامام أن يأذن له بذلك (9) وعن أبي (ح) يجوز له إحياؤها بإذن الامام (10) * نعم وإنما