تخطَّ إلى المحتوى

بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة (1) لا يقول بها إمام منفرد) (قال عليلم) ثم أوضحنا ذلك بقولنا (كنكاح خلا عن ولي) عملا بقول ح (و) عن (شهود) عملا بقول ك (12) فان الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي (2) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الامامين لان كل واحد منهما يقول بفساده (3) كما ذكرنا والى هذا أشرنا بقولنا (لخروجه) أي الفاعل لذلك (عن تقليد كل (4) من الامامين)

(فصل)

(ويصير) المقلد (5) (ملتزما) لمذهب امامه (بالنية (6) وهي العزم على العمل بقوله

شرح الأزهار · الجزء ١ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.