تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أبو داود عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية فرجعت ولم أسأله.

وكانت الأوقية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين درهما (¬1).

عمارة بن غزية وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة.

وقال فيه أبو حاتم ويحيى بن معين صدوق صالح، وقد ضعفه بعض المتأخرين.

وذكر أبو داود أيضا عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار" قالوا: يا رسول الله وما الغنى الذي لا تحل المسألة معه؟ قال: "قدر ما يغذيه ويعشيه".

وقال في موضع آخر: "أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة أو يوم" (¬2).

فقال: إن إبا كبشة هذا مجهول ذكر ذلك أبو محمد (¬3). ولم يذكر مسلم في الكنى ولا أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه أيضا أبا كبشة السلولي الذي روى عن سهل ابن الحنظلية لا الذي يروي عنه حسان بن عطية ولم يذكر له راويا آخر (¬4).

وإنما أبو أحمد الحاكم فذكر في كتاب الكنى أبا كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية وعبد الله بن عمرو روى عنه أبو سلام الحشي وحسان بن عطية.

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٨٧