تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب ما لا يؤخذ في الصدقة

أبو داود، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذكرها قال: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق" (¬1).

وقد خرجه البخاري أيضا (¬2).

أبو داود، عن عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على الصدقة وأمره أن يأخذ البكر والشارف وذا العيب، وإياك وحزرات أنفسهم (¬3).

هذا مرسل والصحيح ما قبله.

وعن سهل بن حنيف قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعرور ولون الحبيق أن يأخذا في الصدقة (¬4).

وهما لونان من تمر رديء.

النسائي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتيته فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: آخذها، فأبى (¬5).

وقد تقدم قوله عليه السلام: "فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم".

خرجه مسلم رحمه الله (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٦٦