تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# منها، فرفع فينا النظراوخفضه فرآنا جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (¬1).

رواه الطحاوي في بيان المشكل وقال: رجلان من قومي (¬2).

أبو داود، عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" (¬3).

ورواه شعبة وقال: "لذي مرة قوي".

ريحان هذا وثقه ابن معين.

وقد روي موقوفا على عبد الله بن عمرو.

وعن سفيان بن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه" فقال: يا رسول الله وما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" (¬4).

قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد [عن أبيه، وحكيم بن جبير ضعيف الحديث عندهم] (¬5).

وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن موسى الوجيهي وهو متروك عندهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ١٨٦